رفض أبو يوسف القاضي كبيرة قضاة الدولة الإسلامية الأخذ بأي اعترافات أخذت من المتهمين تحت التعذيب وبوجوب الإفراج عن المعتقلين المتهمين بمختلف التهم حتى تثبت إدانتهم.
وبحسب ما جاء في الرسالة التي وجهها أبو يوسف القاضي إلى الخليفة هارون الرشيد فإن : من ظُن به أو تُوهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب والتوعد والتخويف، فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فُعل ذلك به، فليس إقراره ذلك بشيء، ولا يحل قطعه ولا أخذه بما أقر به.
وقال القاضي أبو يوسف في رسالته أن عمر رضي الله عنه قال: "ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته؛ أن يقر على نفسه".
وأضاف أن رجلاً بالشام قد أخذ في تهمة سرقة، فضربه الوالي، فأقر بالسرقة، فبعث به إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن ذلك، فقال ابن عمر: لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه إياه.
ووجه القاضي أبو يوسف في رسالته دعوة للخليفة هارون الرشيد أن يأمر ولاته ألا يأخذوا الناس بالتهم وإنما بالبينات أو بالإقرار من غير تهديد
وقال: إنه لا يحل ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل في قتل ولا سرقة، ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة، أو بإقرار من غير تهديد من الوالي له أو وعيد.
وقال القاضي أبو يوسف في رسالته للخليفة إنه: لا يحل ولا يسع أن يُحبس رجل بتهمة رجل له، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس بالتهمة-، ولكن ينبغي أن يجمع بين المدعي والمدعى عليه، فإن كانت له بينة على ما ادعى حكم بها، وإلا أخذ من المدعى عليه كفيل وخلي عنه، فإن أوضح المدعى عليه بعد ذلك شيًئا وإلا لم يتعرض له.
وأضاف القاضي أبو يوسف: وكذلك كل من كان في الحبس من المتهمين فليفعل ذلك به وبخصمه، فقد كان يبلغ من توقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود في غير مواضعها، وما كانوا يرون من الفضل في درئها بالشبهات أن يقولوا لمن أتي به سارقًا: أسرقت؟ قل: لا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقيل: هذا سرق شملة فقال عليه الصلاة والسلام: ما أخاله سارقا.
وأضاف أن رجلا سرق شملة فرفع إلى النبي فقال: (ما إخاله سرق، أسرقت؟.
وقال إن أبا هريرة عندما كان أميراً أتي بسارق، فقال: أسرقت؟ قول: لا. أسرقت؟ قول: لا.
وأضاف أبو يوسف في رسالته للخليفة أن علياً رضي الله عنه أتي برجل فشهد عليه رجلان أنه سرق . فانشغل علي في شيء من أمور الناس ثم هدد شهود الزور، فقال: لا أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلى سبيل الرجل.
السلام عليكم
تعليقات
إرسال تعليق